أسئلة وأجوبة
هل يوجد قانون يُلزم صاحب العمل بدفع رسوم الإلغاء؟
مرحبًا سيدتي،
هل هناك أي قانون مكتوب يُلزم صاحب العمل بدفع رسوم الإلغاء؟
من الممكن أن يساعدنا ذلك في المستقبل. تسأل إدارة الشركة عن هذا الأمر.
هل يوجد قانون ينص على ذلك؟

عزيزي السائل،
شكرًا لك على مراسلتي.
يرجى ملاحظة أنه لا توجد رسوم حكومية لإلغاء بطاقة العمل باستثناء رسوم خدمة صغيرة يتم دفعها في مركز تسهيل. تبلغ رسوم إلغاء التأشيرة 230 درهمًا كحد أقصى.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد قوانين تنص على وجوب قيام الموظف بتعويض صاحب العمل عن تكاليف التأشيرة.
بل يُعد ذلك مُخالفًا للمادة 60 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل التي تنص على:
"لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية: -
1- استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط إلا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة عشرة في المائة من الأجر الدوري للعامل.
2- الأقساط التي يجب قانونًا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات.
3- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
4- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل.
5- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
6- كل ديّن يستوفي تنفيذًا لحكم قضائي على ألا يزيد ما يقتطع تنفيذًا للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل.
وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع الأجر".
أتمنى ان يكون الشرح الوارد أعلاه كافيًا.
لا تتردد في مراسلتي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
تحياتي،
راجاسري رافيفارما