أسئلة وأجوبة
طلب شهادة عدم المحكومية لمرتكب جريمة القيادة تحت تأثير الكحول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (26/ب) من قانون السير الأردني أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. أو تناول السائق المشروبات الكحولية أثناء القيادة ".
إن القضاء الإداري الأردني عرف الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة، ووضع معياراً يمكن اللجوء إليه في تمييز الجريمة المخلة بالشرف.
حيث قررت محكمة العدل العليا: "...استقر الفقه والقضاء على تعريف الجريمة المخلة بالشرف والأمانة على أنها تلك التي ينظر إلى مرتكبيها بعين الازدراء والاحتقار، إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع، دنيء النفس، فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها بسبب ضعف في الخلق أو انحراف بالطبع أو تأثير الشهوات أو النزوات أو سوء السيرة، كانت مخلة بالشرف أو الأمانة، بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون ".
(عدل عليا رقم 313/1993، مجلة نقابة المحامين1994، ص679).
إذًا وبعد البحث في الجدول المرفق مع الدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم المحكومية وجد أنه لم يشمل جريمة القيادة تحت تأثير الكحول من ضمن الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف والأمانة.
بالتالي يمكنك التقدم بطلب للحصول على شهادة عدم محكومية لأنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.